غير أنه : أولا : إذا مات الكفيل قبل حلول الأجل ، حق للدائن الرجوع فورا على تركته ، دون ضرورة لانتظار حلوله . وإذا دفع الورثة الدين في هذه الحالة كان لهم أن يرجعوا على المدين ، عند حلول أجل الالتزام الأصلي؛ - 244 - ثانيا : إشهار إفلاس 340 الكفيل يترتب عليه حلول أجل الدين بالنسبة إليه ، حتى قبل حلول أجل الالتزام الأصلي . وللدائن ، في هذه الحالة أن يتقدم بدينه في تفليسة الكفيل؛ ثالثا : وفاة المدين تؤدي إلى حلول أجل الدين بالنسبة إلى تركته 341 ولكن لا يسوغ للدائن مطالبة الكفيل ، قبل حلول الأجل المتفق عليه . الفصل 3421136 للكفيل الحق في أن يطلب من الدائن أن يقوم أولا بتجريد المدين من أمواله المنقولة والعقارية ، بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ عليها ، وأن توجد في المغرب وأن يقوم بإرشاده إليها . وعندئذ ، تتوقف مطالبة الكفيل إلى أن تجرد أموال المدين الأصلي بدون إخلال بحق الدائن في اتخاذ ما عساه أن يؤذن له به من الإجراءات التحفظية ضد الكفيل . وإذا كان للدائن حق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة أو حق الحبس على منقول مملوك للمدين ، وجب عليه أن يستوفي دينه منه ، ما لم يكن مخصصا لضمان ديون أخرى على المدين حالة كونه غير كاف للوفاء بها جميعها . - 340 وردت في النص الفرنسي عبارة " " " d'insolvabilité déclaré إشهار إعسار" بدل "إشهار إفلاس" كما جاء في الترجمة العربية . -341 إن عبارة "وفاة المدين تؤدي إلى حلول أجل الدين بالنسبة إلى تركته" يمكن اعتبارها لاغية نظرا لإلغاء الفصل 140 من قانون الالتزامات العقود . - 342 تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 1136 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر
المادة 1135
قانون الالتزامات والعقود
