للكفيل الحق في أن يطلب من الدائن أن يقوم أولا بتجريد المدين من أمواله المنقولة والعقارية ، بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ عليها ، وأن توجد في المغرب وأن يقوم بإرشاده إليها . وعندئذ ، تتوقف مطالبة الكفيل إلى أن تجرد أموال المدين الأصلي بدون إخلال بحق الدائن في اتخاذ ما عساه أن يؤذن له به من الإجراءات التحفظية ضد الكفيل . وإذا كان للدائن حق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة أو حق الحبس على منقول مملوك للمدين ، وجب عليه أن يستوفي دينه منه ، ما لم يكن مخصصا لضمان ديون أخرى على المدين حالة كونه غير كاف للوفاء بها جميعها . - 340 وردت في النص الفرنسي عبارة " " " d'insolvabilité déclaré إشهار إعسار" بدل "إشهار إفلاس" كما جاء في الترجمة العربية . -341 إن عبارة "وفاة المدين تؤدي إلى حلول أجل الدين بالنسبة إلى تركته" يمكن اعتبارها لاغية نظرا لإلغاء الفصل 140 من قانون الالتزامات العقود
المادة 1136
قانون الالتزامات والعقود
