ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله : أولا : إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد ، وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي؛ ثانيا : إذا صعبت إلى حد كبير مطالبة المدين الأصلي واتخاذ إجراءات التنفيذ عليه ، نتيجة تحويل محل إقامته أو موطنه أو مركز صناعته بعد قيام الالتزام؛ ثالثا : إذا كان المدين الأصلي في حالة إعسار بين أو إفلاس وقع إشهاره 343 ؛ رابعا : إذا كانت الأموال التي يمكن تجريد المدين منها متنازعا عليها أو مثقلة برهون رسمية تستغرق جزءا كبيرا من قيمتها ، أو كان من الواضح أنها ليست كافية للوفاء بكل حق الدائن ، أو لم يكن للمدين عليها إلا حق قابل للفسخ
المادة 1137
قانون الالتزامات والعقود
