إذا كفل عدة أشخاص بعقد واحد نفس الدين ، لم يلتزم كل منهم إلا بقدر حصته منه . ولا يقوم التضامن بين الكفلاء إلا إذا اشترط ، أو إذا كانت الكفالة قد أبرمت من كل كفيل على انفراد من أجل الدين كله ، أو إذا كانت تعتبر فعلا تجاريا بالنسبة إلى الكفلاء
المادة 1138
قانون الالتزامات والعقود
