المادة 1138

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كفل عدة أشخاص بعقد واحد نفس الدين ، لم يلتزم كل منهم إلا بقدر حصته منه . ولا يقوم التضامن بين الكفلاء إلا إذا اشترط ، أو إذا كانت الكفالة قد أبرمت من كل كفيل على انفراد من أجل الدين كله ، أو إذا كانت تعتبر فعلا تجاريا بالنسبة إلى الكفلاء