لا يلتزم كفيل الكفيل إزاء الدائن إلا عند إعسار المدين الأصلي ، والكفلاء جميعا ، أو إذا كان الكفيل قد تحلل من الكفالة نتيجة تمسكه بدفوع شخصية محضة خاصة به
المادة 1139
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا يلتزم كفيل الكفيل إزاء الدائن إلا عند إعسار المدين الأصلي ، والكفلاء جميعا ، أو إذا كان الكفيل قد تحلل من الكفالة نتيجة تمسكه بدفوع شخصية محضة خاصة به