المادة 1139

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يلتزم كفيل الكفيل إزاء الدائن إلا عند إعسار المدين الأصلي ، والكفلاء جميعا ، أو إذا كان الكفيل قد تحلل من الكفالة نتيجة تمسكه بدفوع شخصية محضة خاصة به