للكفيل أن يتمسك ، في مواجهة الدائن ، بكل دفوع المدين الأصلي ، سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون ، ومن بينها الدفوع التي تؤسس على نقص أهلية المدين الأصلي . وله أن يتمسك بهذه الدفوع ، ولو برغم اعتراض المدين أو تنازله عنها ، كما أنه يمكنه أن يحتج بالدفوع التي هي خاصة بشخص المدين الأصلي كالإبراء من الدين الحاصل له شخصيا . - 343 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "déconfiture إعسار" بدل "إفلاس" كما جاء في الترجمة العربية . في هذا الفصل يستعمل المشرع الإعسار بمعنى ) (insolvabilité كما يستعمل الإعسار بمعنى ) .(déconfiture انظر عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج ،2 دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ص 1209 ؛ الذي ميز بين الإعسار الفعلي ) (insolvabilité والإعسار القانوني ) .(déconfiture فالإعسار الفعلي حالة واقعية ) (état de fait تنشأ عن زيادة ديون المدين - سواء كانت مستحقة الأداء أو غير مستحقة ما دامت محققة الوجود – على حقوقه . أما الإعسار القانوني فحالة قانونية ) (état de droit تنشأ من زيادة ديون المدين المستحقة الأداء على حقوقه ، ولا بد من شهرها بموجب حكم قضائي يجعل المدين في حالة إعسار (état de ) .déconfiture
المادة 1140
قانون الالتزامات والعقود
