المادة 1141

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

للكفيل مقاضاة المدين الأصلي للحصول على إبراء ذمته من التزامه : أولا : إذا وقعت عليه الدعوى قضاء من أجل الوفاء بالدين أو حتى قبل أن توجه إليه أي مطالبة ، إذا كان المدين في حالة َم ْطـل في تنفيذ الالتزام؛ ثانيا : إذا كان المدين قد التزم بأن يقدم للكفيل إبراء ذمته من الدائن خلال أجل محدد ، ثم حل هذا الأجل . وإذا لم يتمكن المدين من تقديم إبراء الذمة من طرف الدائن ، وجب عليه أن يدفع الدين أو أن يعطي الكفيل رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا أو ضمانة أخرى كافية 344 ؛ ثالثا : إذا صعبت مطالبة المدين إلى حد كبير ، نتيجة تحويل محل إقامته أو موطنه أو مركز صناعته . وليس للكفيل الذي يوجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 1147 أن يتمسك بمقتضيات الأحكام السابقة