للكفيل أن يرجع على الدائن ، من أجل إبراء ذمته من الدين ، بمجرد تأخره عن المطالبة به ، بعد أن يصبح مستحق الأداء
المادة 1142
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
للكفيل أن يرجع على الدائن ، من أجل إبراء ذمته من الدين ، بمجرد تأخره عن المطالبة به ، بعد أن يصبح مستحق الأداء