المادة 1142

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

للكفيل أن يرجع على الدائن ، من أجل إبراء ذمته من الدين ، بمجرد تأخره عن المطالبة به ، بعد أن يصبح مستحق الأداء