للكفيل الذي يقضي الالتزام الأصلي قضاء صحيحا حق الرجوع على المدين بكل ما دفعه عنه ، ولو كانت الكفالة قد أعطيت بغير علمه ، وله حق الرجوع عليه أيضا من أجل المصروفات والخسائر التي كانت نتيجة طبيعية وضرورية للكفالة . كل فعل يصدر عن الكفيل وليس وفاء بمعناه الحقيقي وإنما يترتب عليه انقضاء الالتزام الأصلي وبراءة ذمة المدين ، يقع بمثابة الوفاء ، ويعطى الكفيل حق الرجوع من أجل أصل الدين والمصروفات المتعلقة به
المادة 1143
قانون الالتزامات والعقود
