المادة 1144

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ليس للكفيل الذي أدى الدين حق الرجوع على المدين الأصلي ، إلا إذا أمكنه أن يقدم توصيلا من الدائن ، أو أي حجة أخرى تثبت انقضاء الدين . ليس للكفيل الذي أدى الدين قبل حلول الأجل حق الرجوع على المدين إلا بعد حلول أجل الالتزام الأصلي . - 344 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 1141 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر