إذا تعدد الكفلاء المتضامنون ودفع أحدهم الدين كله عند حلول الأجل ، كان له أن يرجع أيضا على الكفلاء الآخرين ، كل بقدر حصته ، وبقدر نصيبه في حصة المعسر منهم
المادة 1145
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا تعدد الكفلاء المتضامنون ودفع أحدهم الدين كله عند حلول الأجل ، كان له أن يرجع أيضا على الكفلاء الآخرين ، كل بقدر حصته ، وبقدر نصيبه في حصة المعسر منهم