المادة 1145

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا تعدد الكفلاء المتضامنون ودفع أحدهم الدين كله عند حلول الأجل ، كان له أن يرجع أيضا على الكفلاء الآخرين ، كل بقدر حصته ، وبقدر نصيبه في حصة المعسر منهم