ليس للكفيل الذي يتصالح مع الدائن حق الرجوع على المدين والكفلاء الآخرين ، إلا في حدود ما أداه حقيقة ، أو قيمة ما أداه إن كان من المقومات
المادة 1146
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
ليس للكفيل الذي يتصالح مع الدائن حق الرجوع على المدين والكفلاء الآخرين ، إلا في حدود ما أداه حقيقة ، أو قيمة ما أداه إن كان من المقومات