المادة 1146

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ليس للكفيل الذي يتصالح مع الدائن حق الرجوع على المدين والكفلاء الآخرين ، إلا في حدود ما أداه حقيقة ، أو قيمة ما أداه إن كان من المقومات