الكفيل الذي وفى الدين وفاء صحيحا يحل محل الدائن في حقوقه وامتيازاته ضد المدين في حدود كل ما دفعه ، وضد الكفلاء الآخرين في حدود حصة كل منهم . غير أن هذا الحلول لا يغير في شيء الاتفاقات الخاصة المعقودة بين المدين الأصلي وبين الكفيل
المادة 1147
قانون الالتزامات والعقود
