ليس للكفيل أن يرجع على المدين : أولا : إذا كان الدين الذي أداه يتعلق به شخصيا ، وإنما جعل باسم غيره في الظاهر؛ ثانيا : إذا كانت الكفالة قد أعطيت برغم نهي المدين عنها؛ ثالثا : إذا ظهر من تعبير الكفيل الصريح ، أو من الظروف ، أن الكفالة قد أعطيت على سبيل التبرع
المادة 1148
قانون الالتزامات والعقود
