المادة 1149

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ليس للكفيل أي رجوع على المدين الأصلي إذا دفع الدين ، أو ترك القضاء يحكم به عليه نهائيا ، ثم أثبت المدين أنه دفع الدين بالفعل ، أو أن لديه من الوسائل ما يستطيع به إثبات بطلانه أو انقضائه . غير أن هذا الحكم لا يسري إذا كان قد تعذر على الكفيل إخطار المدين ، كما لو كان هذا الأخير غائبا مثلا . الباب الثالث : انقضاء الكفالة