وفاء الدين الحاصل من الكفيل يبرئ ذمته وذمة المدين الأصلي . ويسري نفس الحكم بالنسبة إلى الإنابة المقدمة من الكفيل والمقبولة من الدائن ومن الغير ال ُمناب وبالنسبة إلى إيداع الشيء المستحق إذا أجري على وجه صحيح ، وإلى الوفاء بمقابل وإلى التجديد المتفق عليه بين الدائن والكفيل
المادة 1152
قانون الالتزامات والعقود
