المادة 1153

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

للكفيل أن يتمسك بال ُمقاصة بما هو مستحق على الدائن للمدين الأصلي . كما أن له أن يتمسك بال ُمقاصة بما هو مستحق له شخصيا على الدائن