للكفيل أن يتمسك بال ُمقاصة بما هو مستحق على الدائن للمدين الأصلي . كما أن له أن يتمسك بال ُمقاصة بما هو مستحق له شخصيا على الدائن
المادة 1153
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
للكفيل أن يتمسك بال ُمقاصة بما هو مستحق على الدائن للمدين الأصلي . كما أن له أن يتمسك بال ُمقاصة بما هو مستحق له شخصيا على الدائن