المادة 1154

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الإبراء من الدين الحاصل للمدين يبرئ ذمة الكفيل ، ولكن الإبراء الحاصل للكفيل لا يبرئ ذمة المدين . والإبراء الحاصل لأحد الكفلاء ، بدون موافقة الآخرين يبرئ هؤلاء في حدود حصة الكفيل الذي حصل الإبراء لصالحه