الإبراء من الدين الحاصل للمدين يبرئ ذمة الكفيل ، ولكن الإبراء الحاصل للكفيل لا يبرئ ذمة المدين . والإبراء الحاصل لأحد الكفلاء ، بدون موافقة الآخرين يبرئ هؤلاء في حدود حصة الكفيل الذي حصل الإبراء لصالحه
المادة 1154
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الإبراء من الدين الحاصل للمدين يبرئ ذمة الكفيل ، ولكن الإبراء الحاصل للكفيل لا يبرئ ذمة المدين . والإبراء الحاصل لأحد الكفلاء ، بدون موافقة الآخرين يبرئ هؤلاء في حدود حصة الكفيل الذي حصل الإبراء لصالحه