التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفلاء ، ما لم يرتضوا ضمان الالتزام الجديد . غير أنه إذا اشترط الدائن تقدم الكفلاء لضمان الالتزام الجديد ثم امتنعوا فإن الالتزام القديم لا ينقضي
المادة 1155
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفلاء ، ما لم يرتضوا ضمان الالتزام الجديد . غير أنه إذا اشترط الدائن تقدم الكفلاء لضمان الالتزام الجديد ثم امتنعوا فإن الالتزام القديم لا ينقضي