المادة 1155

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفلاء ، ما لم يرتضوا ضمان الالتزام الجديد . غير أنه إذا اشترط الدائن تقدم الكفلاء لضمان الالتزام الجديد ثم امتنعوا فإن الالتزام القديم لا ينقضي

DOC — المادة 1155 من قانون الالتزامات والعقود: النص الكامل · Ma Loi