اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفيل . وإذا كان للدائن ورثة آخرون مع المدين ، برئت ذمة الكفيل في حدود حصة المدين . اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين الكفيل لا يبرئ ذمة المدين الأصلي . اتحاد الذمة الحاصل بين المدين الأصلي وبين الكفيل عندما يرث أحدهما الآخر ، ينهي الكفالة ، ولا يبقى إلا الالتزام الأصلي ، غير أن الدائن يحتفظ بدعواه ضد كفيل الكفيل ، كما يحتفظ بالضمانات التي حصل عليها لضمان الوفاء بالتزام الكفيل
المادة 1156
قانون الالتزامات والعقود
