المادة 1157

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

تمديد الأجل الممنوح من الدائن للمدين الأصلي يفيد الكفيل ، ما لم يكن قد منح له بسبب حالة ُعسره . تمديد الأجل الممنوح من الدائن للكفيل لا يفيد المدين الأصلي ، ما لم يصرح الدائن بغير ذلك . تمديد الأجل الممنوح من الدائن للمدين يبرئ ذمة الكفيل إذا كان المدين موسرا في وقت حصول التمديد ، ما لم يكن الكفيل قد وافق عليه