تمديد الأجل الممنوح من الدائن للمدين الأصلي يفيد الكفيل ، ما لم يكن قد منح له بسبب حالة ُعسره . تمديد الأجل الممنوح من الدائن للكفيل لا يفيد المدين الأصلي ، ما لم يصرح الدائن بغير ذلك . تمديد الأجل الممنوح من الدائن للمدين يبرئ ذمة الكفيل إذا كان المدين موسرا في وقت حصول التمديد ، ما لم يكن الكفيل قد وافق عليه
المادة 1157
قانون الالتزامات والعقود
