قطع التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي يمتد إلى الكفيل . وإذا تم التقادم لصالح المدين ، أفاد الكفيل
المادة 1158
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
قطع التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي يمتد إلى الكفيل . وإذا تم التقادم لصالح المدين ، أفاد الكفيل