المادة 1158

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

قطع التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي يمتد إلى الكفيل . وإذا تم التقادم لصالح المدين ، أفاد الكفيل