إذا قبل الدائن مختارا ، وفاء لحقه ، شيئا آخر غير الشيء المستحق له برئت ذمة الكفيل ولو كان متضامنا ، وذلك ولو استحق الشيء من يد الدائن أو رده الدائن بسبب ما يشوبه من عيوب خفية
المادة 1159
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا قبل الدائن مختارا ، وفاء لحقه ، شيئا آخر غير الشيء المستحق له برئت ذمة الكفيل ولو كان متضامنا ، وذلك ولو استحق الشيء من يد الدائن أو رده الدائن بسبب ما يشوبه من عيوب خفية