المادة 1159

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا قبل الدائن مختارا ، وفاء لحقه ، شيئا آخر غير الشيء المستحق له برئت ذمة الكفيل ولو كان متضامنا ، وذلك ولو استحق الشيء من يد الدائن أو رده الدائن بسبب ما يشوبه من عيوب خفية