المادة 1160

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا تنقضي الكفالة بموت الكفيل ، وينتقل التزام الكفيل إلى ورثته . الباب الرابع : كفالة الحضور