المادة 1161

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

كفالة الحضور تعهد ، بمقتضاه يلتزم شخص بأن يحضر شخصا آخر أمام القضاء ، أو بأن يحضره عند حلول أجل الالتزام ، أو عند الحاجة