كفالة الحضور تعهد ، بمقتضاه يلتزم شخص بأن يحضر شخصا آخر أمام القضاء ، أو بأن يحضره عند حلول أجل الالتزام ، أو عند الحاجة
المادة 1161
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
كفالة الحضور تعهد ، بمقتضاه يلتزم شخص بأن يحضر شخصا آخر أمام القضاء ، أو بأن يحضره عند حلول أجل الالتزام ، أو عند الحاجة