يلتزم الكفيل بأن يحضر من كفل في المكان الذي حدده الاتفاق . فإن لم يحدد الاتفاق مكانا وجب إحضار المكفول في مكان إبرام العقد
المادة 1164
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يلتزم الكفيل بأن يحضر من كفل في المكان الذي حدده الاتفاق . فإن لم يحدد الاتفاق مكانا وجب إحضار المكفول في مكان إبرام العقد