المادة 1164

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يلتزم الكفيل بأن يحضر من كفل في المكان الذي حدده الاتفاق . فإن لم يحدد الاتفاق مكانا وجب إحضار المكفول في مكان إبرام العقد