تبرأ ذمة كفيل الحضور إذا أحضر المكفول ، أو حضر هذا الأخير من تلقاء نفسه في اليوم المحدد ، وفي المكان المتفق عليه . وإحضار المكفول قبل التاريخ المحدد لا يكفي لإبراء ذمة الكفيل
المادة 1165
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
تبرأ ذمة كفيل الحضور إذا أحضر المكفول ، أو حضر هذا الأخير من تلقاء نفسه في اليوم المحدد ، وفي المكان المتفق عليه . وإحضار المكفول قبل التاريخ المحدد لا يكفي لإبراء ذمة الكفيل