المادة 1165

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

تبرأ ذمة كفيل الحضور إذا أحضر المكفول ، أو حضر هذا الأخير من تلقاء نفسه في اليوم المحدد ، وفي المكان المتفق عليه . وإحضار المكفول قبل التاريخ المحدد لا يكفي لإبراء ذمة الكفيل