المادة 1166

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كان المكفول ، في التاريخ المحدد لإحضاره ، بين يدي القضاء بالفعل لأسباب أخرى وأخبر الدائن بذلك ، برئت ذمة الكفيل