إذا كان المكفول ، في التاريخ المحدد لإحضاره ، بين يدي القضاء بالفعل لأسباب أخرى وأخبر الدائن بذلك ، برئت ذمة الكفيل
المادة 1166
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا كان المكفول ، في التاريخ المحدد لإحضاره ، بين يدي القضاء بالفعل لأسباب أخرى وأخبر الدائن بذلك ، برئت ذمة الكفيل