يلتزم الكفيل بأداء الدين الأصلي ، إذا لم يحضر المكفول في اليوم المحدد وتبرأ ذمته إذا حضر المكفول بعد هذا التاريخ ، غير أنه إذا كان قد صدر بالفعل حكم يقضي بتحمل الكفيل بالدين الأصلي ، فإن حضور المكفول لا يكفي لإلغاء هذا الحكم
المادة 1167
قانون الالتزامات والعقود
