المادة 1172

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

من ليس له على الشيء إلا حق قابل للفسخ أو معلق على شرط أو قابل للإبطال لا يحق له أن يجري عليه إلا رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة معلقا على نفس الشرط ، أو معرضا لنفس الإبطال