المادة 1173

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

رهن ملك الغير رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة صحيح :351 أولا : إذا ارتضاه مالك الشيء أو أقره . وعندما يكون الشيء مثقلا بحق للغير ، تجب موافقة هذا الغير أيضا؛ ثانيا : إذا اكتسب الراهن في تاريخ لاحق ملكية المرهون