رهن ملك الغير رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة صحيح :351 أولا : إذا ارتضاه مالك الشيء أو أقره . وعندما يكون الشيء مثقلا بحق للغير ، تجب موافقة هذا الغير أيضا؛ ثانيا : إذا اكتسب الراهن في تاريخ لاحق ملكية المرهون
المادة 1173
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
رهن ملك الغير رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة صحيح :351 أولا : إذا ارتضاه مالك الشيء أو أقره . وعندما يكون الشيء مثقلا بحق للغير ، تجب موافقة هذا الغير أيضا؛ ثانيا : إذا اكتسب الراهن في تاريخ لاحق ملكية المرهون