المادة 1174

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

كل ما يجوز بيعه بيعا صحيحا يجوز رهنه رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة . يجوز إنشاء الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة على الشيء المستقبل أو غير المحقق أو الذي لم تقع حيازته بعد . وإذا تعلق الأمر برهن حيازي لا يخول الدائن إلا الحق في أن يطلب تسلم الأشياء محل العقد حينما يصبح تسليمها ممكنا . يستمر الرهن بدون حيازة على المال المنقول المادي إذا صار عقارا بالتخصيص . وفي هذه الحالة لا تطبق بشأنه أحكام القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية في ما يخص 352 الرهن العقاري . - 348 تم نسخ وتعويض المادة 1171 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 349 تمت إضافة المادة 1171 مكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 350 تم تغيير وتتميم المادة 1172 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ، 21.18 السالف الذكر . - 351 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 1173 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 352 تم تغيير وتتميم المادة 1174 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 252 - الفصل 3531175 يجوز إنشاء رهن حيازي أو رهن بدون حيازة لضمان الديون الحالية أو المستقبلية ، سواء كان مبلغها ثابتا أو متغيرا ، حسب الحالة ، أو لضمان التزام احتمالي أو موقوف على شرط . يحدد مبلغ الدين المضمون وعند الاقتضاء حده الأقصى في العقد المنشئ للضمان ، وإذا تعذر ذلك ، أمكن وصف عناصر الدين والالتزامات المنشئة له بكيفية عامة . كما يجوز أن يكون الشيء المرهون ، محل إما مجموعة من الرهون الحيازية وإما مجموعة من الرهون بدون حيازة ، مع مراعاة رتبة كل دائن