مكرر 354 يجوز إنشاء رهن حيازي أو رهن بدون حيازة على المنقول لفائدة دائن أو مجموعة من الدائنين الممثلين عند الاقتضاء بوكيل للضمانات يتم تعيينه وفق التشريع الجاري به العمل . يجوز التنصيص في العقد المنشئ للرهن على استفادة دائن مستقبلي أو مجموعة من الدائنين المستقبليين من الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة ، إلى جانب الدائن أو الدائنين الحاليين ، شريطة التمكن من تحديد الدائنين المستقبليين المذكورين وكذا تحديد ديونهم المضمونة . لا يستفيد الدائنون المستقبليون من الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة المن َشأ لفائدتهم إلا من تاريخ إنشاء ديونهم المضمونة ، شريطة أن يقوموا بتبليغ هويتهم إلى الدائنين السابقين
المادة 1175
قانون الالتزامات والعقود
