المادة 1175

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

مكرر 354 يجوز إنشاء رهن حيازي أو رهن بدون حيازة على المنقول لفائدة دائن أو مجموعة من الدائنين الممثلين عند الاقتضاء بوكيل للضمانات يتم تعيينه وفق التشريع الجاري به العمل . يجوز التنصيص في العقد المنشئ للرهن على استفادة دائن مستقبلي أو مجموعة من الدائنين المستقبليين من الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة ، إلى جانب الدائن أو الدائنين الحاليين ، شريطة التمكن من تحديد الدائنين المستقبليين المذكورين وكذا تحديد ديونهم المضمونة . لا يستفيد الدائنون المستقبليون من الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة المن َشأ لفائدتهم إلا من تاريخ إنشاء ديونهم المضمونة ، شريطة أن يقوموا بتبليغ هويتهم إلى الدائنين السابقين