يصح أن ينشأ الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة ابتداء من تاريخ معين أو إلى حدود تاريخ معين أو بشرط واقف أو فاسخ .355 الفصل 1176 مكرر 356 يمكن للدائن المرتهن والراهن في حالة الرهن بدون حيازة ، أن يتفقا على أن يتسلم الدائن الشيء المرهون ، دون أن يترتب على ذلك أي تغيير في الطبيعة القانونية للرهن بدون حيازة ، أو أي تأثير على ترتيب الدائنين بخصوص استيفاء دينهم . وفي هذه الحالة ، تقع على عاتق الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة جميع الالتزامات الواقعة على الدائن المرتهن رهنا حيازيا . ولا يجوز الاتفاق في أي حال من الأحوال على أن - 353 تم نسخ وتعويض المادة 1175 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 354 تمت إضافة المادة 1175 مكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 355 تم نسخ وتعويض المادة 1176 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 356 تمت إضافة المادة 1176 مكرر أعلاه ، بمقتضى ا المادة 4 من لقانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 253 - يتصرف هذا الدائن المرتهن في الشيء الذي تسلمه ، أو أن يستعمله أو أن يجني ثماره لحسابه الخاص . الفصل 3571177 للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة حق تتبع الشيء المرهون حيثما وجد ، مع مراعاة أحكام هذا الباب . الفصل 3581178 من رهن شيئا لا يفقد الحق في تفويته ، إلا أن كل تفويت يجريه المدين أو الغير مالك الشيء المرهون يتوقف نفاذه على شرط استيفاء الدين المضمون من أصل وتوابع ، ما لم يرتض الدائن إقرار التفويت . وفي حالة إقرار التفويت ، ينتقل الرهن على الثمن إذا كان أجل الدين لم يحل بعد . فإن كان هذا الأجل قد حل ، حق للدائن مباشرة امتيازه على الثمن ، وذلك دون الإخلال بحقه في الرجوع على المدين بما تبقى من دين إذا لم يكف ثمن المرهون لاستيفائه
المادة 1176
قانون الالتزامات والعقود
