المادة 1181

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يمتد الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة بقوة القانون إلى التعويضات المستحقة على الغير بسبب هلاك المرهون أو تعيبه أو بسبب نزع ملكيته للمنفعة العامة . وللدائن أن يتخذ كل الإجراءات التحفظية لحفظ حقه في مبلغ التعويضات