المادة 1182

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا تعيب المرهون بسبب لا يعزى لخطإ ال ُمرتَ ِهن لم يكن له أن يطلب ضمانا تكميليا ، ما لم يتفق على غير ذلك