إذا تعيب المرهون بسبب لا يعزى لخطإ ال ُمرتَ ِهن لم يكن له أن يطلب ضمانا تكميليا ، ما لم يتفق على غير ذلك
المادة 1182
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا تعيب المرهون بسبب لا يعزى لخطإ ال ُمرتَ ِهن لم يكن له أن يطلب ضمانا تكميليا ، ما لم يتفق على غير ذلك