إذا هلك الشيء المرهون أو تعيب بفعل المدين ، كان للدائن أن يطلب الوفاء بحقه على الفور ، حتى لو كان مضافا إلى أجل لم يحل بعد ، وذلك ما لم يقدم له المدين ضمانا آخر معادلا أو يكمل له الضمان . الباب الثاني : الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة للمنقول 361 الفرع الأول : أحكام عامة الفصل 3621184 الرهن الحيازي للمنقول يخول للدائن الحق في أن يحبس الشيء المرهون إلى تمام الوفاء بالدين ، وأن يحققه عند عدم الوفاء به طبقا لأحكام الفرع الرابع من هذا الباب . الفصل 3631185 ينسخ . الفصل 3641186 يصح رهن النقود ، والسندات ، والأشياء المتماثلة
المادة 1183
قانون الالتزامات والعقود
