الرهن الحيازي للمنقول يخول للدائن الحق في أن يحبس الشيء المرهون إلى تمام الوفاء بالدين ، وأن يحققه عند عدم الوفاء به طبقا لأحكام الفرع الرابع من هذا الباب
المادة 1184
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الرهن الحيازي للمنقول يخول للدائن الحق في أن يحبس الشيء المرهون إلى تمام الوفاء بالدين ، وأن يحققه عند عدم الوفاء به طبقا لأحكام الفرع الرابع من هذا الباب