المادة 1184

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الرهن الحيازي للمنقول يخول للدائن الحق في أن يحبس الشيء المرهون إلى تمام الوفاء بالدين ، وأن يحققه عند عدم الوفاء به طبقا لأحكام الفرع الرابع من هذا الباب