(ظهير 3 يونيه )1953 الدائن الذي يتسلم بحسن نية ، على سبيل الرهن الحيازي شيئا منقولا ممن لا يملكه يكسب حق الرهن ، ما لم يكن الأمر متعلقا بشيء ضائع أو مسروق قابل للاسترداد ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 456 مكرر . - 361 تم تغيير عنوان الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 362 تم تغيير وتتميم المادة 1184 أعلاه ، بمقتضى القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 363 تم نسخ وتعويض المادة 1185 أعلاه ، بمقتضى المادة 6 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر - 364 تم نسخ وتعويض المادة 1186 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 255 - الفصل 3651188 ينشأ الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة كتابة في محرر رسمي أو عرفي . يجب أن يتضمن العقد الإشارة إلى هوية كل من الراهن والدائن المرتهن ، ومبلغ الدين المضمون ، كما هو منصوص عليه في الفصل 1175 أعلاه ، والعقد المنشئ للدين موضوع الرهن ، ووصف الشيء موضوع الرهن وفق أحكام
المادة 1187
قانون الالتزامات والعقود
