ينشأ الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة كتابة في محرر رسمي أو عرفي . يجب أن يتضمن العقد الإشارة إلى هوية كل من الراهن والدائن المرتهن ، ومبلغ الدين المضمون ، كما هو منصوص عليه في الفصل 1175 أعلاه ، والعقد المنشئ للدين موضوع الرهن ، ووصف الشيء موضوع الرهن وفق أحكام الفصل 1190 من هذا القانون . غير أنه لا يصح الرهن الحيازي إلا بالتسليم الفعلي للشيء المرهون إلى الدائن أو أحد من الأغيار يتفق عليه أطراف العقد . إذا وجد الشيء المرهون في يد الغير ، وكان يحوزه لحساب المدين ، يصبح هذا الغير حائزا له لفائدة الدائن بمجرد إشعاره بإنشاء الرهن
المادة 1188
قانون الالتزامات والعقود
