المادة 1189

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الرهن الحيازي الذي يرد على حصة مشاعة في منقول لا يتم إلا بتسليم الشيء كله للدائن . وإذا كان الشيء مشتركا بين المدين وبين أشخاص آخرين ، كفى أن يحل الدائن في الحيازة محل الراهن . الفصل 3661190 يتم وصف الشيء محل الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة في العقد المنشئ له ، من خلال التنصيص فيه بكيفية عامة على نوعية هذا الشيء أو صنفه ، ومستوى جودته وكميته عند الاقتضاء ، وعلى كل المواصفات الأخرى الممكن الإشارة إليها حسب طبيعة الشيء محل الرهن ، وذلك حتى يتسنى التعرف عليه . الفصل 3671191 يحتج بالرهن الحيازي في مواجهة الغير بالتسليم الفعلي للشيء محل الرهن إلى الدائن المرتهن أو إلى أحد من الأغيار المتفق عليه من قبل الأطراف ، مع مراعاة أحكام الفصلين 1228 و 1229 بعده . ويحتج بالرهن بدون حيازة في مواجهة الغير عن طريق التقييد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل . - 365 تم نسخ وتعويض المادة 1188 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 366 تم نسخ وتعويض المادة 1190 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 367 تم نسخ وتعويض المادة 1191 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 256 - الفصل 3681192 يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة أن يتفق مع المدين في أي وقت من الأوقات على استبدال كل أو جزء من الشيء المرهون . يعتبر الشيء المرهون موضوع الاستبدال ضمن وعاء الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة ، وذلك ابتداء من تاريخ إنشاء الرهن ، شريطة ألا تتجاوز قيمة هذا الشيء عند تاريخ الاستبدال قيمته الأصلية مضافا إليها العشر ، وألا يكون محل ضمانة من دائن أو عدة دائنين آخرين