من هذا القانون . غير أنه لا يصح الرهن الحيازي إلا بالتسليم الفعلي للشيء المرهون إلى الدائن أو أحد من الأغيار يتفق عليه أطراف العقد . إذا وجد الشيء المرهون في يد الغير ، وكان يحوزه لحساب المدين ، يصبح هذا الغير حائزا له لفائدة الدائن بمجرد إشعاره بإنشاء الرهن
المادة 1190
قانون الالتزامات والعقود
