المادة 1193

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الاتفاق الذي يلتزم شخص بمقتضاه ، بأن يرهن رهنا حيازيا شيئا معينا يخول للدائن الحق في طلب تسلم المرهون ، وعند عدم تسليم المرهون إليه يكون له الحق في التعويض .369 ويسري هذا الحكم ، ولو فقد المدين أهلية التفويت قبل تسليم المرهون للدائن . وحينئذ يلتزم النائب القانوني لناقص الأهلية بإجراء هذا التسليم ، مع عدم الإخلال بحالات الإبطال المقررة بمقتضى القانون . الفصل 3701194 يعتبر الدائن حائزا للأشياء المرهونة ، إذا كانت هذه الأشياء موضوعة تحت تصرفه ، سواء كانت مودعة لديه في مخازنه أو في سفنه أو في مخازن أو سفن وكيله بالعمولة أو في الجمرك ، أو في مستودع عام ، أو كان بيده ، قبل وصول هذه الأشياء ، سند شحنها أو أي سند آخر للنقل