يعتبر الدائن حائزا للأشياء المرهونة ، إذا كانت هذه الأشياء موضوعة تحت تصرفه ، سواء كانت مودعة لديه في مخازنه أو في سفنه أو في مخازن أو سفن وكيله بالعمولة أو في الجمرك ، أو في مستودع عام ، أو كان بيده ، قبل وصول هذه الأشياء ، سند شحنها أو أي سند آخر للنقل
المادة 1194
قانون الالتزامات والعقود
