المادة 1194

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يعتبر الدائن حائزا للأشياء المرهونة ، إذا كانت هذه الأشياء موضوعة تحت تصرفه ، سواء كانت مودعة لديه في مخازنه أو في سفنه أو في مخازن أو سفن وكيله بالعمولة أو في الجمرك ، أو في مستودع عام ، أو كان بيده ، قبل وصول هذه الأشياء ، سند شحنها أو أي سند آخر للنقل