المادة 1195

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يقرر الامتياز على الديون المنقولة : أ - بتسليم السند المثبت للدين؛ ب - وزيادة على ذلك ، بإعلام المدين في الدين المرهون إعلاما رسميا أو بقبول هذا المدين الرهن في محرر ثابت التاريخ . ويلزم أن يقع الإعلام الرسمي من الدائن في الدين المرهون أو من الدائن ال ُمرتَ ِهن إذا أذن له الدائن الأول بذلك . والدين غير الثابت في محرر لا يصح أن يكون محلا للرهن . - 368 تم نسخ وتعويض المادة 1192 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 369 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 1193 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 370 تم نسخ وتعويض المادة 1194 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر