المادة 1198

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا تم الاتفاق على إيداع الشيء المرهون في يد الغير دون تعيينه ، ولم يشمل هذا الاتفاق من يباشر هذه المهمة ، تولى رئيس المحكمة اختياره من بين الأشخاص الذين يقترحهم الأطراف . في حالة موت المودع عنده يودع الشيء المرهون حيازيا لدى شخص آخر يختاره الأطراف ، وعند تعذر ذلك ، يتم تعيينه من طرف رئيس المحكمة . ويسري نفس الحكم على الرهون المتتابعة . الفرع الثاني : آثار الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة 372

DOC — المادة 1198 من قانون الالتزامات والعقود: النص الكامل · Ma Loi