المادة 1199

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يضمن الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة بالإضافة إلى أصل الدين : أولا - توابع الدين ، إن كانت مستحقة؛ ثانيا - المصروفات الضرورية التي أنفقت من أجل المحافظة على المرهون في الحدود المقررة في الفصل 1216 ؛ ثالثا - المصروفات الضرورية لتحقيق الرهن .373 التعويضات التي قد تستحق للدائن ، ومصروفات المطالبة القضائية الموجهة ضد المدين ، تكون التزاما شخصيا على هذا الأخير وللدائن أن يرجع بها عليه على نحو ما يقرره له القانون . - 371 تم نسخ وتعويض المادة 1198 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -372 تم تغيير عنوان الفرع الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 373 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 1199 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 258 - الفصل 3741200 تدخل ثمار وعائدات وتوابع الأشياء ، محل الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة ، في وعاء كل واحد منهما ، وتعتبر مشمولة ضمن الوعاء المذكور ابتداء من تاريخ إنشائهما ، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك . في حالة استبدال كل الأشياء المرهونة بحيازة أو بدون حيازة أو جزء منها ، تعتبر ثمار وعائدات وتوابع الأشياء الجديدة مشمولة ضمن وعاء الرهن ابتداء من تاريخ إنشائه . الفصل 3751201 يمكن للدائن المرتهن أن يتفق مع الراهن على رفع اليد كليا أو جزئيا ، أخذا بعين الاعتبار نسبة تنفيذ الالتزام ، مع مراعاة مبدإ التناسب بين قيمة الشيء المرهون وما تم تنفيذه ، سواء تعلق الأمر بالرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة . وإذا كانت الأشياء المرهونة منفصلة بعضها عن بعض ، بحيث يكون كل جزء منها ضامنا لجزء من الدين ، حق للراهن عند الوفاء بجزء من الدين ، أن يسترد الشيء المرهون المقابل لهذا الجزء . الفصل 3761202 لا يحق للمدين المتضامن أو للوارث الذي دفع حصته من الدين المشترك أن يطلب استرداد نصيبه من الشيء المرهون رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة ، مادام الدين لم يدفع بتمامه . ولا يحق كذلك للدائن المتضامن أو للوارث الذي قبض حصته من الدين أن يرد الشيء المرهون إضرارا بباقي الدائنين أو الورثة الذين لم يستوفوا حقوقهم بعد