يضمن الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة بالإضافة إلى أصل الدين : أولا - توابع الدين ، إن كانت مستحقة؛ ثانيا - المصروفات الضرورية التي أنفقت من أجل المحافظة على المرهون في الحدود المقررة في الفصل 1216 ؛ ثالثا - المصروفات الضرورية لتحقيق الرهن .373 التعويضات التي قد تستحق للدائن ، ومصروفات المطالبة القضائية الموجهة ضد المدين ، تكون التزاما شخصيا على هذا الأخير وللدائن أن يرجع بها عليه على نحو ما يقرره له القانون . - 371 تم نسخ وتعويض المادة 1198 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -372 تم تغيير عنوان الفرع الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 373 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 1199 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 258 - الفصل 3741200 تدخل ثمار وعائدات وتوابع الأشياء ، محل الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة ، في وعاء كل واحد منهما ، وتعتبر مشمولة ضمن الوعاء المذكور ابتداء من تاريخ إنشائهما ، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك . في حالة استبدال كل الأشياء المرهونة بحيازة أو بدون حيازة أو جزء منها ، تعتبر ثمار وعائدات وتوابع الأشياء الجديدة مشمولة ضمن وعاء الرهن ابتداء من تاريخ إنشائه . الفصل 3751201 يمكن للدائن المرتهن أن يتفق مع الراهن على رفع اليد كليا أو جزئيا ، أخذا بعين الاعتبار نسبة تنفيذ الالتزام ، مع مراعاة مبدإ التناسب بين قيمة الشيء المرهون وما تم تنفيذه ، سواء تعلق الأمر بالرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة . وإذا كانت الأشياء المرهونة منفصلة بعضها عن بعض ، بحيث يكون كل جزء منها ضامنا لجزء من الدين ، حق للراهن عند الوفاء بجزء من الدين ، أن يسترد الشيء المرهون المقابل لهذا الجزء . الفصل 3761202 لا يحق للمدين المتضامن أو للوارث الذي دفع حصته من الدين المشترك أن يطلب استرداد نصيبه من الشيء المرهون رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة ، مادام الدين لم يدفع بتمامه . ولا يحق كذلك للدائن المتضامن أو للوارث الذي قبض حصته من الدين أن يرد الشيء المرهون إضرارا بباقي الدائنين أو الورثة الذين لم يستوفوا حقوقهم بعد
المادة 1199
قانون الالتزامات والعقود
