تدخل ثمار وعائدات وتوابع الأشياء ، محل الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة ، في وعاء كل واحد منهما ، وتعتبر مشمولة ضمن الوعاء المذكور ابتداء من تاريخ إنشائهما ، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك . في حالة استبدال كل الأشياء المرهونة بحيازة أو بدون حيازة أو جزء منها ، تعتبر ثمار وعائدات وتوابع الأشياء الجديدة مشمولة ضمن وعاء الرهن ابتداء من تاريخ إنشائه
المادة 1200
قانون الالتزامات والعقود
