المادة 1201

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يمكن للدائن المرتهن أن يتفق مع الراهن على رفع اليد كليا أو جزئيا ، أخذا بعين الاعتبار نسبة تنفيذ الالتزام ، مع مراعاة مبدإ التناسب بين قيمة الشيء المرهون وما تم تنفيذه ، سواء تعلق الأمر بالرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة . وإذا كانت الأشياء المرهونة منفصلة بعضها عن بعض ، بحيث يكون كل جزء منها ضامنا لجزء من الدين ، حق للراهن عند الوفاء بجزء من الدين ، أن يسترد الشيء المرهون المقابل لهذا الجزء