لا يحق للمدين المتضامن أو للوارث الذي دفع حصته من الدين المشترك أن يطلب استرداد نصيبه من الشيء المرهون رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة ، مادام الدين لم يدفع بتمامه . ولا يحق كذلك للدائن المتضامن أو للوارث الذي قبض حصته من الدين أن يرد الشيء المرهون إضرارا بباقي الدائنين أو الورثة الذين لم يستوفوا حقوقهم بعد
المادة 1202
قانون الالتزامات والعقود
